responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 472
الأخيرين، وفي التحرير [1] والمختلف [2] فقال: في الجميع بعدم السقوط تبعا لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة.
قال: لعموم الكتاب، ولأنها وضعت للصغار والإهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فتجب وضعا عليهم، عملا بالمقتضى.
وأجاب عن الرواية بضعف راويها، مع معارضتها لعموم القرآن.
وظاهر الماتن في الشرائع [3] والشهيد في الدروس [4] وغيرهما من المتأخرين [5] التردد فيه، ولعله في محله، وإن قوي دليل المنع عن السقوط، لابتنائه على ضعف سند النص.
وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بجملة ما فيه، ولو في غير ما نحن فيه.
وفي المسالك: وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا [6]. فالأقوى الوجوب مطلقا، للعموم.
وفي سقوط الجزية عن المملوك، أم العدم قولان، المشهور - كما في المنتهى [7] والمختلف [8] - الأول، للنبوي: لا جزية على العبد [9]، وإن العبد مال، فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، وبه أفتى في القواعد [10] والمختلف [11]


[1] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 149 س 24.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 - 2 ص 335 س 13.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 327.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في عقد الجزية ص 161.
[5] جامع المقاصد: كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج 3 ص 442.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 25.
[7] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 7.
[8] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير.
[9] المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج 10 ص 585.
[10] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد في أخذ الجزية ج 1 ص 112 س 3.
[11] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست