responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 471
كل ذلك للنص: عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن؟ قال: فقال: لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب، إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى.
ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، ورفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد، وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة، والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية [1].
وضعف السند مجبور بفتوى عامة العلماء، كما في المنتهى [2] في الصبيان والنساء، وفيه الاجماع مطلقا في المجانين مطبقا.
هذا مضافا إلى نصوص أخر عامية، وخاصية في بعضها.
ففي الخبر: لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله [3].
(و) يستفاد من الرواية الأولى سقوطها عن (الهم) أي الكبير الفاني والمقعد والأعمى، كما عن الإسكافي [4]، ووافقه الماتن هنا في الأول بقوله: (على الأظهر) وكذا الفاضل في القواعد [5] فيه خلافا له فيه في


[1] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 47.
[2] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام الجزية ج 2 ص 963 س 23 وص 964 س 20.
[3] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 48.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في الجزية ج 1 ص 335 س 10.
[5] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 112 س 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست