responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 220
وغيره، وعن الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء [1]، ولم يقيد بالقابل.
قيل: وكذا في السرائر أنهن لا يحللن له حتى يحج له في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء، وهذا أظهر في الاعتبار، والأول أحوط، وفي الخلاف: لا يحللن له حتى يحج أو يحج عنه، ويجوز أن يريد أن يطاف عنه [2] انتهى.
وفيما ذكره من أظهرية ما ذكره من الأقوال للاعتبار محل إشكال، بل غاية الاعتبار ما مر من التفصيل بين الاختيار فقضاؤه المناسك بنفسه من قابل، والاضطرار فجواز الاستنابة لا جوازها على الاطلاق.
واعلم أن ما نقل عن الخلاف ومن بعده من عدم التفصيل بين الواجب وغيره يدافع دعوى الاجماع الظاهرة من المنتهى [3]، على التفصيل بينهما بما في العبارة، مضافا إلى عدم صراحة لفظه فيها.
فيتوجه حينئذ القول بإطلاق الصحيح وتاليه في الحكم باتحاد الواجب والندب في عدم جواز الاستنابة، ولزوم الطواف والسعي من قابل.
لكن الظاهر عدم قائل به، فإن الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب وغيره بما مر وفيه جواز الاستنابة في الندب، ومطلق لجوازها فيه وفي الفرض،. كما مر عن الخلاف وغيره، وقائل بالتحلل في الندب من غير توقف على شئ حتى الاستنابة، كما عن المفيد وغيره، ولهما المرسل في


[1] الجامع للشرائع: كتاب الحج في الاحصار والصد ص 223.
[2] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 390 س 20، وفيه:
وفي الكافي لا يحللن... الخ بدل وفي الخلاف... الخ.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج في المصدود والمحصور ج 2 ص 850 س 14.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست