responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 219
مع العجز عنه، وعدم كفاية الاستنابة مطلقا، كما هو مقتضى الأصل، ونحوه الصحيح المتقدم، وحكي عن ظاهر النهاية [1] والمبسوط [2] والمهذب [3] والوسيلة [4] والمراسم [5] والاصباح [6] والفاضلين في جملة من كتبهما [7]، لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز، بل في القواعد التصريح بالاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز [8]، ونسب في الدروس إلى القيل [9].
ولعل دليله الحرج لو لزم العمل بإطلاق ما مر من الصحيح، فيخص بعموم ما دل على نفيه في الدين.
وإنما لزم الاستنابة اقتصارا فمخالفة الاطلاق على قدر ما يندفع به الضرورة، مضافا إلى عدم قائل بالاحلال مع العجز من غير استنابة.
هذا، وعن الخلاف [10] والغنية [11] والتحرير [12]: ولا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه من غير تفصيل بين الواجب


[1] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج 1 ص 555.
[2] المبسوط: كتاب الحج في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335.
[3] المهذب: كتاب الحج باب الصد والاحصار ج 1 ص 271.
[4] الوسيلة: كتاب الحج ص 193.
[5] المراسم: كتاب الحج ص 118.
[6] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 18.
[7] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 282، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في
المصدود والمحصور ج 2 ص 850 س 14.
[8] قواعد الأحكام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 93 س 18.
[9] الدروس الشرعية: كتاب الحج في الحصر وأحكامه ج 1 ص 476.
[10] الخلاف: كتاب الحج م 322 ج 2 ص 428.
[11] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 521 س 5.
[12] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 123 س 25.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست