responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 539
والعمل [1] وشرحه [2] والجامع [3].
ويؤيده استدلال الفاضل على ما في المتن بما نص على فعلهما عنده أو خلفه.
وعن الشهيد أنه قال: وأما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم - عليه السلام - لا يصلى عليها [4].
والأحوط أن لا يصلي إلا خلفها، كما عن الصدوقين [5] والإسكافي [6] والشيخ في المصباح ومختصره [7] والقاضي في المهذب [8]، للأخبار الدالة عليه وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده إلا تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.
وعن الشهيد أنه قال لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها والتعبير نفي للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه، بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر الآية [9]، انتهى.


[1] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الحج في الطواف ج 3 ص 67.
[2] لا يوجد لدينا كتابه.
[3] الجامع للشرائع: كتاب الحج في الطواف ص 199.
[4] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29، والهداية (الجوامع الفقهية):
كتاب الحج ص 58 س 1.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 291 س 29.
[7] مصباح المتهجد: في ذي الحجة ص 683.
[8] المهذب: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 231.
[9] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 103 في الطواف ج 1 ص 397، من قوله: (والتعبير)
إلى قوله: (لظاهر الآية) لا يوجد في الدروس،، بل الكلام من أوله إلى آخره موجود في كشف
اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 339 س 40، ولعله. حصل خلط.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست