ونقل الاجماع. خلافا للإسكافي [1] فجوزه خارج المقام مع الضرورة، للموثق كالصحيح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا [2]. قيل: وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل إليه [3]. وفي دلالة الرواية عليه مناقشة، بل ظاهرها الدلالة على الجواز مطلقا ولو اختيارا، لكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة، ورواها الصدوق في الفقيه [4]، وظاهره الافتاء بها، فيكون قولا آخر في المسألة. (و) من لوازمها أن (يصلي ركعتين) وجوبا في الطواف الواجب، وندبا في المندوب، على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في كلام جماعة [5]، وفي الخلاف [6] الاجماع على الوجوب. مع أن فيه [7] وفي السرائر [8] نقل قول بالاستحباب. وهو مع شذوذه، محجوج بظاهر الآية [9]، والأخبار الكثيرة [15] التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة. ويجب إيقاعهما (في المقام) مقام إبراهيم حيث هو الآن، لا حيث
[1] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 288 س 24. [2] وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427. [3] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 335 س 40. [4] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب ما جاء في الطواف خلف المقام ح 2809 ج 2 ص 399. [5] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج 8 ص 133، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في الطواف ج 16 ص 134. [6] الخلاف: كتاب الحج م 138 ج 2 ص 327. [7] الخلاف: كتاب الحج م 138 ج 2 ص 327. [8] السرائر: كتاب الحج في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 577. [9] البقرة: 125. [10] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ج 9 ص 482.