responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 464
وعلى التقادير فالمرجع واحد، وهو دفع وجه الاشكال المتقدم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل الدافع له ما عرفت من الدليل، فتأمل.
(ولا) يجوز تقديمها قبل ذي الحجة) مطلقا، لما عرفته.
ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة، كما قيل [1]، لأكثر ما مر، والصحيح من لم يجد ثمن الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس [2].
وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوى جوازه اختيارا.
قيل: وظاهر الأكثر، ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق، فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر وهو أحوط، لاختصاص أكثر الأخبار بذلك [3].
ومن ذهب إلى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف [4].
والحق أنه أداء، كما في الخلاف [5] والسرائر [6] والجامع [7] والمختلف [8] والمنتهى [9] والتذكرة [10] والتحرير [11]، وفيما عندنا من نسخ المبسوط، إذ


[1] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 53.
[2] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الذبح ح 13 ج 10 ص 158.
[3] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 23.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الحج في أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 30 س 21.
[5] الخلاف: م 52 كتاب الحج في حكم من لم يصم الثلاثة أيام قبل النحر ج 2 ص 278.
[6] السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 594.
[7] الجامع للشرائع: كتاب الحج والعمرة في أحكام الهدي ص 211.
[8] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 305 س 21.
[9] منتهى المطلب: كتاب الحج في البحث الرابع في البدل ج 2 ص 746 س 11.
[10] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في البحث الرابع في المبدل ج 1 ص 383 س 8.
[11] تحرير الأحكام: كتاب الحج في المطلب الرابع في البدل ج 1 ص 105 س 32.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست