لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر، وغاية الأمر وجوب المبادرة. (ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة) بكمالها سقط عنه الصوم، و (تعين) عليه (الهدي في القابل بمنى) عند علمائنا وأكثر العامة، كما في المدارك [1]، وفي غيره الاجماع [2]، كما عن صريح الخلاف [3]، بل قيل: نقله جماعة [4]. وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح: من لم يصم في ذي الحجة حتى هل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى [5]. وإطلاقه، بل عمومه يعم الهدي والكفارة. واحتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له، سيما مع استدلال الأصحاب به فيما نحن فيه، والصحيح: عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال: يبعث بدم [6]. لكنه معارض بالصحاح المستفيضة: على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله [7]، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره،
[1] مدارك الأحكام: كتاب الحج في بدل الهدي ج 8 ص 55. [2] كشف اللثام: كتاب الحج في الهدي ج 1 ص 365 س 25. [3] الخلاف: كتاب الحج م 52 ج 2 ص 278. [4] لم نعثر على قائله. [5] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 159. [6] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 160 وفيه اختلاف (عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم). [7] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الذبح ج 10 ص 160.