والروضة [1] ومجمع البحرين [2] - أن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة، كما في الخبر المتقدم، لكن من غير تقييد للابهام بالبطن، وعن القاضي أنه حكى قولا بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [3]، وعن الانتصار أنه يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى [4]. أقول: ومتابعة المشهور أولى. (والدعاء مع كل حصاة) بما مر في الصحيح. (ويستقبل جمرة العقبة) بأن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها كما ذكره جماعة [5] قالوا: إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال. وفيه نظر، بل المستفاد من الشيخ في المبسوط [6] والحلي في السرائر [7] والعلامة في جملة من كتبه كالتحرير [8] والمنتهى [9] والمختلف [10] أن المراد بالاستقبال غير ذلك، وذلك أنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها مسألة، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى. ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة قال: وكان المراد باستقبالها التوجه إلى
[1] الروضة البهية: كتاب الحج في مناسك منى ج 2 ص 286. [2] مجمع البحرين: باب ما أوله الخاء مادة خذف ج 5 ص 42. [3] المهذب: كتاب الحج باب رمي الجمار ج 1 ص 255. [4] الإنتصار: كتاب الحج في وجوب الخذف... ص 105. [5] منهم مسالك الأفهام: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 115 س 8 ومنهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج 8 ص 14. [6] المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى... ج 1 ص 369. [7] السرائر: كتاب الحج في الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج 1 ص 591. [8] تحرير الأحكام: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج 1 ص 104 س 1. [9] منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الرمي ج 2 ص 731 س 36. [10] مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ص 303 س 29.