responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 267
وحدها (إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج) مطلقا، فيقطعها بعده بلا خلاف أجده، والصحاح وغيرها به مستفيضة [1].
وظاهر الأمر فيها الوجوب، كما حكي التصريح به عن والمد الصدوق [2] والخلاف [3] والوسيلة [4].
(والمعتمر [5] بالمتعة) يكررها ندبا (حتى يشاهد بيوت مكة) فيقطعها وجوبا بالاجماع كما في الخلاف [6]، وللصحاح المستفيضة وغيرها [7].
وأما الموثق: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح [8].
فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرحة بالنظر إليها لا الدخول، يحتمل الحمل على الاشراف، كما في الصحيح إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية [9].
وأما الخبر: عن تلبية المتمتع متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم [10].
فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز، كما في الفقيه [11] والاستبصار [12]،


[1] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاحرام ج 9 ص 59.
[2] نقله عنه في الدروس الشرعية: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 1 ص 348.
[3] الخلاف: كتاب الحج م: 69 ج 2 ص 292.
[4] الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 178.
[5] في المتن المطبوع: وللمعتمر.
[6] الخلاف: كتاب الحج م 71 ج 2 ص 293.
[7] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ج 9 ص 57.
[8] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 58.
[9] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57.
[10] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 58.
[11] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج مواقيت العمرة ج 2 ص 456.
[12] الاستبصار: كتاب الحج باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ج 2 ص 178.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست