وحدها (إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج) مطلقا، فيقطعها بعده بلا خلاف أجده، والصحاح وغيرها به مستفيضة [1]. وظاهر الأمر فيها الوجوب، كما حكي التصريح به عن والمد الصدوق [2] والخلاف [3] والوسيلة [4]. (والمعتمر [5] بالمتعة) يكررها ندبا (حتى يشاهد بيوت مكة) فيقطعها وجوبا بالاجماع كما في الخلاف [6]، وللصحاح المستفيضة وغيرها [7]. وأما الموثق: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح [8]. فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرحة بالنظر إليها لا الدخول، يحتمل الحمل على الاشراف، كما في الصحيح إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية [9]. وأما الخبر: عن تلبية المتمتع متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم [10]. فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز، كما في الفقيه [11] والاستبصار [12]،
[1] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الاحرام ج 9 ص 59. [2] نقله عنه في الدروس الشرعية: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 1 ص 348. [3] الخلاف: كتاب الحج م: 69 ج 2 ص 292. [4] الوسيلة: كتاب الحج في أحكام منى وعرفات ص 178. [5] في المتن المطبوع: وللمعتمر. [6] الخلاف: كتاب الحج م 71 ج 2 ص 293. [7] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ج 9 ص 57. [8] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 58. [9] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 57. [10] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 58. [11] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج مواقيت العمرة ج 2 ص 456. [12] الاستبصار: كتاب الحج باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ج 2 ص 178.