كما هو الظاهر [1]. والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه: أنه قد يكون للندب، خصوصا مع القرينة، وهي حاصلة هنا في قوله: (كلما ركبت) الحديث، إذ ذلك ليس بواجب [2]. أقول: وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به، حتى المرسل القريب من الصحيح: - لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن، قال في آخره قال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا [3] - فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة. فحالها حال الصحيحة السابقة. واحترز ب (الرجل) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف، للمستفيضة. منها: وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة والاستلام ودخول الكعبة [4]. والمراد بالسعي الهرولة، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية [5]. (وتكرارها) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا [6].
[1] كشف اللثام: كتاب الحج في المندوبات ج 1 ص 317 سطر 4. [2] منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج 2 ث 677 سطر 27. [3] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 50. [4] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 51. [5] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب التلبية ج 2 ص 325 ح 2579. [6] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب الاحرام ج 9 ص 53.