responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 76
العبائر مستفيضا، وللصحيح وغيره الواردين في الأخيرين [1]، ويلحق بهما الأول، لعدم قائل بالفرق، وفيهما إلا أن يشاء المصدق، ولم أر مفتيا بهذا الاستثناء صريحا.
هذا إذا وجد في النصاب صحيح مثلا، فلو كان كله مريضا لم يكلف شراء صحيحة إجماعا، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(ولا تعد) في النصاب (الأكولة) بفتح الهمزة، وهي المعدة للأكل (ولا فحل الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلو زاد كان كغيره في العد.
والحكم بعدم عدهما خيرة الماتن هنا، والفاضل في الارشاد [2]، والشهيدين في اللمعة وشرحها [3]، لظاهر الصحيح الماضي في الربى.
خلافا للأكثر بل المشهور كما قيل، فيعدان للاطلاقات، مع قصور الصحيح عن مكافأتها لقصوره دلالة بقوة احتمال كون المراد منه عدم الأخذ بقرينة ما مضى مضافا إلى التعبير به في الموثق فيهما وفي الربى، وهو متفق عليه بيننا، إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف كما في المنتهى [4]، واستقرب في البيان عدم عد الفحل إلا أن يكون كلها فحولا أو معظمها فيعد [5]. ومستنده غير واضح، وخير هذه الأقوال أوسطها، مع كونه أحوط وأولى.
(الثانية من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده وعنده أعلى


[1] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 85.
[2] إرشاد الأذهان: كتاب الزكاة في خاتمة ج 1 ص 281.
[3] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الزكاة ج 2 ص 27.
[4] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم من وجد الأعلى ج 1 ص 485 س 23.
[5] البيان: كتاب الزكاة في عدم جواز الأدنى عن الأعلى في الزكاة ص 176.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست