responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 77
منها بسن) واحد (دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده الأدون) منها بسن (دفعها و) دفع (معها شاتين أو عشرين [1] درهما) بلا خلاف أجده إلا من الصدوقين فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدق [2]، أو يدفعها، للرضوي [3]. وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة العبائر كالمنتهى! [4] والتذكرة [5]، وغيرهما من كتب الجماعة [6]. مضافا إلى المعتبرة، وفيها الصحيح المروي في الفقيه [7]، وغيره.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها، وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه، لاختصاص الاطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها، مع أن العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة، لأن المؤدي لها على هذا الوجه كأنه لم يؤد شيئا.
فعدم الاجزاء فيها في غاية القوة، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة [8].
واحترز بالإبل والسن الواحد عما عدا أسنان الإبل والسن المتعدد، لعدم الاجزاء ووجوب القيمة السوقية فيهما بلا خلاف في الأول كما في التذكرة [9]


[1] في المتن المطبوع: " شاتان أو عشرون ".
[2] مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في جواز دفع ما هو أعلى في السن ج 1 ص 176 س 38 والمقنع
(الجوامع الفقهية): الزكاة س 35 ص 13.
[3] فقه الرضا عليه السلام: ب 28 في الزكاة ص 196 و 197.
[4] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم من وجد الأعلى ج 1 ص 483 س 31.
[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 س 7 ص 208.
[6] مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص 82، ومدارك الأحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 83.
[7] من لا يحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ج 2 ح 1604 ص 23.
[8] الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في دفع الأعلى أو الأدنى ج 12 ص 54.
[9] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 40.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست