responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 422
واختلاف النسخة في ثانيهما غير ضائر بعد شهادة السياق بأولهما، كما لا يخفى.
وحينئذ فيجاب عن إطلاقات الصوم للرؤية بالتقييد بالرؤية الليلية، حمل المطلق على المقيد.
هذا على تقدير تسليم شمولها للرؤية النهارية، وإلا فالمتبادر منها والغالب الأولى خاصة، وعليه فيكون من أدلة المختار بناء على الحصر المستفاد من ظواهرها، لرجوع حكم منطوقه إلى الفرد المتبادر ويدخل النادر في مفهومه.
ولعله لهذا أجاب عن الخبرين المعارضين الشيخ في الكتابين، فقال - بعد نقلهما -: فهذان الخبران لا تعارض بهما الأخبار المتقدمة، لأنها موفقة لظاهر القرآن والأخبار المتواترة التي ذكرناها، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما [1]، ونحوه الفاضل في المنتهى [2].
ولا بأس به وعن الخبرين بقصور سند الثاني عن الصحة، بل الأولى أيضا على المشهور، فإنها عندهم حسنة ولو بإبراهيم، فلا يعارضان الصحيح المتفق على صحته سندا، وإن ترجحا عليه دلالة فليطرحا، أو يحملا على التقية ولو عن نادر من العامة، أو على ما ذكره الشيخ [3] من صورة التعميم ونحوها مع انضمام الشهود إلى الرؤية.
ولولا موافقة القول المشهور لما عليه جمهور الجمهور، لكان القول به مقطوعا به من غير ريبة، إلا أنه لها ربما لا تخلو المسألة عن تردد وشبهة، كما عليه الماتن، إلا أن مقتضى الأصول حينئذ تعين العمل بما عليه المشهور.


[1] الاستبصار: ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال وبعده ج 2 ص 74، وتهذيب الأحكام: ب 41
في علامة أول شهر رمضان وآخره ج 4 ص 177.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 592 س 22.
[3] تهذيب الأحكام: ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ج 4 ص 177.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست