الزوال فهو لليلة المستقبلة [1]. وإلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين [2]، وفاقا للمرتضى في الناصرية [3]، لصراحة النصوص [4] الدالة عليه، مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بما مر من الاطلاقات، ومخالفتها لما عليه جمهور العامة، كما صرح به جماعة [5]، مع دعوى المرتضى [6] عليه الاجماع من الإمامية والصحابة، فيخصص بها الأصل. ويصرف النصوص المتقدمة عن ظواهرها بحمل وسط النهار في الصحيح [7] على ما بعد الزوال، بل قيل: هو الظاهر منه [8]، لأشعار لفظة (من) به، وتقييد الثاني به أيضا، مع ضعف سنده كالثالث. وفيه - زيادة عليه - أنه مكاتبة محتملة للتقية عما عليه جمهور العامة [9] مع اختلاف نسخه الموجب لاضطراب دلالته، ففي الاستبصار [10] كما ذكر، وفي التهذيب [11] بدل (غم الهلال شهر رمضان) (غم هلال شهر رمضان).
[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 ج 7 ص 202. [2] منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 533: س 24، والمحدث الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الصوم مفتاح 285 في طريق ثبوت شهر رمضان ج 1 ص 257. [3] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 126 ص 242. [4] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 - 6 ج 7 ص 202. [5] منهم الشيخ الطوسي في الخلاف: كتاب الصوم م 10 ج 2 ص 171، والعلامة في المنتهى: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 592 س 6. [6] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصيام م 126 ص 242. [7] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 201. [8] قاله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل تعتبر رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال ج 13 ص 289. [9] منهم ابن قدامة في المغني: كتاب الصيام حكم رؤية الهلال نهارا ج 3 ص 99، والشافعي في الأم: كتاب الصيام ج 2 ص 95. [10] الاستبصار: ب 34 في حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ح 1 ج 2 ص 73. [11] تهذيب الأحكام: ب 41 في علامة أول شهر رمضان وآخره ح 62 ج 4 ص 177.