responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 21
وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر.
(الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل: هي مرتبة.
وفي رواية، يجب على الافطار بالمحرم كفارة الجمع.
(الثالثة) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر مضان بعد الزوال.
والاعتكاف كل وجه.
(الرابعة) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء ولا كفارة.
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء، ولو انتبه ثم نام ثالثة قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة.
(الخامسة) يحب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء. فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
وكذا مع الاخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.
وكذا لو ترك قول المخبر؟ بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة.
والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست