responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 20
الجنابة حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام.
والارتماس في الماء، وقيل: يكره.
وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهية.
وفي الحقنة قولان، أشبههما التحريم بالمائع.
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيار.
فلا يفسد بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وضابطه ما لا يتعدى الحلق، ولا استنقاع الرجل في الماء.
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين.
ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني وفيه مسائل: (الأولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الأظهر، والامناء بالملاعبة، والملامسة، وإيصال الغبار إلى الحلق.
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام، وفي الارتماس قولان، أشبهما أنه لا كفارة.
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست