الشرح [1]. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بما مر. ودعوى إشعار التعليل بالأول، مضعفة بأن ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة، لابسهم مخصوص منها [2]. ولعل المقصود منه أنه اشترى بمال يسوغ صرفه في الفقراء، لا أنه ما لهم حقيقة، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم. (الخامسة: أقل ما يعطى الفقير) الواحد (ما يجب في النصاب الأول) وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، ومنهم الفاضلان في المنتهى [3] والشرائع [4] والمعتبر [5]، للصحيح [6] وغيره، المنجبر ضعفه بالشهرة، بل الاجماع كما في الانتصار [7] والغنية [8]، وهو بنفسه حجة أخرى مستقلة. (وقيل): إنه (ما يجب في الثاني) من درهم أو عشر دينار، والقائل الإسكافي [9] والديلمي [10] وغيرهما. ومستندهما غير واضح، عدا الاجماع المحكي من المرتضى [11] في المسائل
[1] التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 327. [2] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203. [3] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 530 س 3. [4] شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في المتولي للاخراج ج 1 ص 166. [5] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 590. [6] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177. [7] الإنتصار: في أقل ما يعطى الفقير ص 82. [8] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في مقدار ما يعطى الفقير ص 556 س 20. [9] المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 6. [10] المراسم: كتاب الزكاة في أقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة ص 134. [11] نقله عنه في المختلف: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 186 س 2.