responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 197
المصرية، وهو مع وهنه - بمصير الأكثر إلى خلافه - معارض بمثله المعتضد بمثله، وبالصحيح وغيره.
(و) عليه فيكون القول (الأول أظهر).
ويظهر من العبارة ونحوها انحصار القول في المسألة فيهما، مع أن هنا قولا ثالثا للحلي [1] والمرتضى في الجمل [2]، فلم يقدر المدفوع بقدر، واختاره جمع ممن تأخر، للأصل، والاطلاقات كتابا وسنة، والصحاح المستفيضة.
وهي ما بين مصرحة بجواز دفع درهمين أو ثلاثة كالصحيح: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز [3]. ونحوه آخر لراويه، فيحتملان الاتحاد.
وقائله بأنه لا تقدير في المدفوع، وأنه بحسب ما يراه الإمام، كالصحيحين.
وفي الجميع نظر، لوجوب الخروج عن الأولين بما مر، وقوة احتمال ورود الصحاح للتقية، فإن القول بعدم التقدير مذهب الجمهور كافة، كما صرح به جماعة، ويشهد له كون الروايتين الأوليين منها مكاتبة، مع أنهما لم يدلا على عدم اشتراط التقدير، بل غايتهما الدلالة على جواز دفع الدرهمين والثلاثة في الجملة.
وهو لا ينافي التقدير بما دونها كما هو أحد الأقوال في المسألة، ومع ذلك فيحتملان التقييد بما إذا أدى ما وجب في النصاب الأول، كما صرح به جمع.
وكذلك الصحيحان الأخيران يحتملان التقييد بما بعد النصاب الأول، يعني أنه لا يقدر بشئ بعد ذلك التقدير، مع أن التقدير المنفي في أحدهما


[1] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 464.
[2] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الزكاة في اخراج الزكاة ج 3 ص 79.
[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 178.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست