responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 427
ما قدمناه من الأقوال -: وإذ قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلقا على الكثرة، بل على مثل: المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله وجب أن يراعي صدق هذا الاسم عرفا، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم يتعلق حكم الاتمام [1] انتهى.
نعم، يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق - لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر منها، وليس إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا. ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا.
وبالجملة: المعتبر: عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى، ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمنا.
(و) ظاهر إطلاق أكثرها وإن اقتضى وجوبه معه مطلقا، إلا أن ظاهر جملة أخرى منها (أن ضابطه: أن لا يقيم في بلده عشرة) أيام، ومنها: الصحيحة الأولى المقيدة للمكاري ونحوه بالذي يختلف وليس له مقام، ونحوها رواية أخرى.
والمراد بالمقام فيهما. الإقامة عشرا إجماعا، إذ لا قائل بوجوب التمام مطلقا كما فيهما بإقامة دونها، مع أنها المتبادر منه حيثما يطلق في النص والفتوى بشهادة التتبع والاستقراء، مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل من كثيري السفر، لصدقها على إقامة نحو يوم، بل وساعة وساعتين مثلا. ولا يخلو منها أحد منهم جدا. وموجب التقييد على هذا عدم وجود كثير سفر يلزمه التمام، إلا نادرا، بل مطلقا. وهو كما ترى.
هذا، مضافا إلى المرسل: عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيها


[1] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 410 س 10.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست