responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 426
معهم [1] ويستفاد منها أجمع - بعد ضم بعضها مع بعض -. أن وجوب التمام على هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عملهم لا لخصوصية فيهم، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام وإن لم يصدق وصف أحد هؤلاء. كما أنه لو صدق وصف أحدهم ولم تتحقق الكثرة المزبورة لزم القصر، خلافا للحلي في الثاني، فحكم بالتمام فيه ولو بمجرد السفرة الأولى، لاطلاق الأدلة بوجوب التمام على هؤلاء [2]. وهو مع ضعفه بما مضى مقدوح بلزوم حمل المطلقات على الغالب الشائع منها، وهو: من تكرر منه السفر مرارا، إلا من يحصل منه في المرة الأولى ومنه يظهر ضعف ما في المختلف من حكمه بالاتمام في السفرة الثانية مطلقا [3].
ولجماعة فجعلوا المدار في الاتمام على صدق وصف أحدهم، أو صدق كون السفر عمله، ومنهم: الشهيد في الذكرى، إلا أنه قال: إن ذلك أنما يحصل غالبا بالسفر الثالثة التي لم يتخللها إقامة عشرة [4]. كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا له. وفيه ما عرفته من. أن المستفاد من النصوص: أن وجوب التمام على أحد هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عمله، فلا وجه لجعله مقابلا له.
ثم دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفرة الثالثة ممنوع. كيف لا وقد تحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما!؟ وذلك حيث يتفق كثرة السفر، مع عدم قصد إلى اتخاذه عملا.
ومثله يقصر جدا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا، فقال - بعد نقل


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 4 - 5 - 6 ج 5 ص 516.
[2] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 1 ص 340.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 2 - 1 ص 163 س 27.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 258 س 13.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست