الاشعار، لكن لا تصريح فيه بلفظ الترجيع، ولا معناه المشهور من تكرار الشهادتين مرتين أخريين، كما في الخلاف [1]، وعن الجامع [2] والتحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام [3]، وعن المبسوط [4] والمهذب [5]، وفي الدروس [6] أنه تكرير التكبير والشهادتين في أول الأذان. وعن جماعة من أهل اللغة: أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما. نعم، فسره في الذكرى: بتكرار الفصل زيادة على الموظف [7]. وهو يوافق ما في الخبر. وقريب منه الرضوي، ليس فيهما - أي: في الأذان والإقامة - ترجيع، ولا ترديد، ولا: الصلاة خير من النوم [8] فتأمل. (و) كذا التثويب مكروه، سواء فيه فسر بقول: (الصلاة خير من النوم) كما هو المشهور، أو بتكرير الشهادتين دفعتين كما عليه الحلي [9] وغيره،
الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 255 س 1، فإنه لم نجد فيه التصريح بالاتفاق، وإن قال بعدم كراهته في المسألة. [1] الخلاف: كتاب الصلاة م 32 في الأذان والإقامة ج 1 ص 288 وفي نسخة (م) و (ش) و خ ل الشرح المطبوع " المختلف " بدل " الخلاف ". [2] الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ص 71. [3] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 35 س 10، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 105 س 8، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 254 س 28، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 414. [4] المبسوط: كتاب الصلاة قي ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 95. [5] المهذب: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما ج 1 ص 89. [6] الدروس: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 31 س 21. [7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 169 س 37. [8] فقه الرضا (ع): ب 6 في الأذان والإقامة ص 96. [9] السرائر: كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212.