responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 199
والمراد بالرواية: ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة، لكنها - كما عرفت - غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم، بل في خصوص ما مر من الأمرين.
وفي الاحتجاج، وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع من مولانا صاحب الزمان - عليه وعلى آبائه السلام - إلى الحميري، فيما كتب إليه يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطي الكعبين، أم لا يجوز؟ فوقع - عليه السلام -: جائز [1]. والبطيط - كما في القاموس - رأس الخف بلا ساق كأنه سمي به تشبيها له بالبط.
قيل: وفيه تأييد للقول بالمنع [2]. وفيه نظر؛ بل هو لتأييد القول الآخر أظهر، كما صرح به بعض من تأخر.
وكيف كان، فالأحوط، الترك مطلقا، سيما فيما ورد به المنع في خصوص النص وإن كان من المرسل، لكفايته في الاحتياط، بل لولا الشهرة المتأخرة المحققة والمحكية، ورجوع الشيخ في المبسوط عن القول بالحرمة لكان القول بها للرواية لا يخلو عن قول ولو كانت مرسلة، لقوة احتمال انجبارها بالشهرة القديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما الإشارة.
واحترز بقوله: " ما لم يكن إلى آخره " عما لو كان له ساق يغطى ولو شيئا من الساق (كالخف) والجرموق، فإنه يجوز الصلاة فيه إجماعا على الظاهر المصرح به في التحرير والتذكرة [4] وغيرهما. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل،


[1] الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 484، والغيبة: في ذكر طرف من أخبار السفراء
الذين كانوا في حال الغيبة ص 234.
[2] لم نعثر على القائل.
[3] هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 7 ص 161، وبحار الأنوار: كتاب
الصلاة ب 9 في الصلاة في النعال و... ج 83 ص 274 ذيل الحديث 1.
[4] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 27، وتذكرة الفقهاء كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 98 س 37.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست