responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 200
والاطلاقات السليمة هنا عن المعارض ولو على الكراهة بالكلية.
(ويستحب) الصلاة (في النعل العربية) عند علمائنا أجمع، كما صرح به جماعة حد الاستفاضة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة المرغبة إليه أمرا، كالصحيح: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة [1].
ونحوه آخر، إلا أن فيه: بدل " أن ذلك من السنة " يقال ذلك من السنة [2].
وفعلا من رسول الله - صلى الله عليه وآله - والصادقين - عليهما السلام كما في الصحاح [3].
وفي الخبر: سمعت الرضا - عليه السلام - يقول: أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان [4]. ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا. وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، كما صرح به جماعة من الأصحاب.
لكن قالوا: ولعل الاطلاق أولى [5]، ولعل وجهه مع الاعتراف بصحة الحمل كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح والاحتياط. فاندفع


[1] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.
[2] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 309.
[3] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 308، و ب 63 من نفس الأبواب ح 1 ج 3
ص 339.
[4] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 309.
[5] منهم صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 185، وبحار الأنوار:
كتاب الصلاة ب 9 في الصلاة في النعال و... ج 83 ص 275 ذيل الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست