وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي [1] وغيره [2] تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب، أم العدم كما عليه جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة وجهان: أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعينه [3] نظر، لمعارضة الأصل بمثله، كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر. ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص و [4] الرضوي [5] ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع. وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نص الصدوقين [6]. والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح [7]. خلافا للخلاف فكالكلب [8]، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة. {و} يغسل الإناء {من} نجاسة {الخمر و} موت {الفأرة ثلاثا}
[1] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 91. [2] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 33. [3] في م وق " تعينها [4] في المطبوعة وق " وعموم الرضوي " [5] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و... ص 93. [6] لم نعثر على فتوى ابنا بابويه، لكن نقل عنه في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188. س 35. [7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأسئار ح 1 ج 2 ص 162. [8] الخلاف: كتاب الطهارة م 143 ج 1 ص 186.