responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 372
عن الثوب والبدن} للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا.
إلا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني، فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة [1]. ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره وغيره.
كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عما يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا [2]، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد [3].
مضافا إلى اندفاعهما - ولا سيما الأخير بالخصوص - بالصحيح وغيره: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ [4].
وبالجملة: لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا {عدا الدم، فقد عفي عما دون الدرهم} البغلي {سعة} لا وزنا {في الصلاة} خاصة إجماعا، كما عن المعتبر [5] والمنتهى [6] ونهاية الإحكام [7] والمختلف [8] والتذكرة [9]، للنصوص المستفيضة الآتية.
وموردها العفو عن الثوب خاصة، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة،


[1] كما في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 475.
[2] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و... ج 1 ص 180.
[3] المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): م 32 في ما لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ج 1 ص 288.
[4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 225.
[5] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429.
[6] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 34.
[7] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285.
[8] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 477.
[9] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 22 - 23.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست