الأول إجماعا كما عن المنتهى [1] والذكرى [2] ونهاية الإحكام [3] وفي الثاني على قول قوي محكي عن القواعد [4] والمبسوط [5] والخلاف [6] صريحا وعن النهاية [7] والاقتصاد [8] والمصباح [9] ومختصره والمراسم [10] والسرائر [11] والمهذب [12] والشرائع [13] ظاهرا ولعله المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف [14]، وهو الحجة فيه، كالخبر المعتضد به وبالشهرة، المروي في أمالي الشيخ - رحمه الله - عن زريق الخلقاني عن الصادق - عليه السلام - عن امرأة حامل رأت الدم؟ فقال: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخص؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، الخبر [15]. ونحوه آخر [16] على الظاهر.
[1] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 4. [2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النفاس وأحكامه ص 33 س 5. [3] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130. [4] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 16 س 17. [5] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكرى النفاس وأحكامه ج 1 ص 68. [6] الخلاف: كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 246. [7] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحائض والمستحاضة و... ج 1 ص 242. [8] الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 247. [9] مصباح المتهجد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 11. [10] المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44. [11] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و... ج 1 ص 154. [12] المهذب: كتاب الطهارة باب النفاس ج 1 ص 39. [13] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35. [14] الخلاف: كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 247. [15] أمالي الشيخ الطوسي: المجلس 21 ج 2 ص 310. [16] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 618.