واحتمل التابع وغيره كون الإشارة إلى الخلاف للرواية لا للقول. وهو حسن، إلا أنه يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة، والصحاح على إعسارها، جمعا [1]. وظاهره المخالفة في الجملة. وعن تفسير علي بن إبراهيم أن قوله تعالى: «الحر بالحر والأنثى بالأنثى» ناسخ لقوله تعالى: «النفس بالنفس» [2]. وظاهره أنه لا يكتفى بالاقتصاص منها، ويدل عليه المروي في الوسائل عن المرتضى في رسالته المحكم والمتشابه بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» إلى آخر الآية، فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فنسخت هذه الآية «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» [3]. قيل: والمراد بالنسخ في الرواية التخصيص لا معناه المعروف، جمعا بينها وبين الموثق كالصحيح: في قول الله عز وجل: «النفس بالنفس» الآية، فقال: هي محكمة [4]. وهو حسن، وإلا فطرح الرواية الأولى متعين، للإجماع على جواز الاقتصاص من الذكر بالأنثى، وبالعكس على الظاهر المصرح به في كنز
[1] التنقيح 4: 416. [2] تفسير القمي 1: 65. [3] الوسائل 19: 63، الباب 33 من أبواب القصاص، الحديث 19. [4] قاله صاحب الوسائل (قدس سره) راجع المصدر السابق.