responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 58
يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه [1].
وفيه: الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها، الحديث [2].
ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة.
(وهل يؤخذ منها) أي من الحرة في الفرض الأخير (الفضل) من دية الرجل الذي قتلت به وهو نصف ديته؟ كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته، ويوجد في بعض الروايات: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال [3].
(والأصح) أنه (لا) يؤخذ منها، للأصل، وقوله تعالى: «النفس بالنفس» [4] للتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، المعللة بأن الجاني لا يجني أكثر من نفسه [5].
والرواية المخالفة مع وحدتها وقصور سندها محتملة للتقية - كما صرح به بعض الأجلة [6] - شاذة، كما صرح به الشيخ [7] وجماعة كالشهيدين [8] وغيرهما.
واحتمل أولهما دعوى الإجماع على خلافها، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه [9] إنه لا نعلم قائلا من الأصحاب بمضمونها، وإن كان قول المصنف وكلام غيره يشعر بالخلاف.


[1] الوسائل 19: 59، الباب 33 من أبواب القصاص، الحديث 1، 3.
[2] الوسائل 19: 59، الباب 33 من أبواب القصاص، الحديث 1، 3.
[3] الوسائل 19: 62، الباب 33 من أبواب القصاص، الحديث 17 وذيله، 1.
[4] المائدة: 45.
[5] الوسائل 19: 62، الباب 33 من أبواب القصاص، الحديث 17 وذيله، 1.
[6] لم نقف عليه.
[7] التهذيب 10: 183، ذيل الحديث 14، الاستبصار 4: 268، ذيل الحديث 5.
[8] غاية المراد: 198 س 11 (مخطوط) الروضة 10: 40.
[9] مفاتيح الشرائع 2: 132.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست