responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 161
أو جناية (بعين ذي العينين) المماثلة لها محلا (وإن عمي) بذلك الأعور وبقي بلا بصر، بلا خلاف يظهر، وبه صرح جمع ممن تأخر، بل عليه الإجماع عن الخلاف [1] وهو الحجة; مضافا إلى عموم الأدلة «العين بالعين» [2]، وخصوص المعتبرة: ففي الصحيح والقريب منه بفضالة عن أبان اللذين قد أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة: أعور فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، فقال: الحق أعماه [3].
ومقتضى الأصل وإطلاقها كالفتاوى وصريح جماعة من أصحابنا عدم رد شئ على الجاني، مع أن دية عينه ضعف دية عين المجني عليه في ظاهر الأصحاب، كما يأتي.
(وكذا يقتص له) أي للأعور (منه) أي من ذي العينين (بعين واحدة) بلا خلاف أجده، إلا من الإسكافي فجوز الاقتصاص له منه بعينيه أيضا مع رد نصف الدية [4]، وهو مع شذوذه، وعدم وضوح مستنده ومخالفته لظاهر النص الآتي مضعف، بأن العينين إن تساويا عينه فلا رد، وإلا فلا قلع.
وما يقال: من أن عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص فإن الأنثى يقتص لها من الذكر مع الرد في موضعه مع أنها غير مساوية له، مضعف بأن الاقتصاص بين الذكر والأنثى إنما هو في شئ واحد بواحد مثل النفس بالنفس لا اثنين بواحد، كما هنا، وأن نفس الأنثى نصف الذكر فهو ضعفها، بخلاف عين الأعور، فإنها إما واحدة مثل اخرى أو مثلهما، وهو ظاهر، ولذا لا يقتص


[1] الخلاف 5: 202، المسألة 74، 252، المسألة 58.
[2] المائدة: 45.
[3] الوسائل 19: 134، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف، الحديث 1.
[4] المختلف 9: 449 - 450.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست