responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 160
من الحي لتكون ميتة. ولو اقتصرنا على التعليل الثاني لم يكن ذلك للمجني عليه أيضا في المثال الثاني، لحصول الاقتصاص بالإبانة المخصوصة المماثلة لجناية الجاني.
(ويقتص الأنف الشام بعادم الشم وكذا الأذن الصحيحة بالصماء) بلا خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر [1]، لعموم: «الأذن بالأذن» و «الأنف بالأنف»، مع حصول الاعتداء بمثل ما اعتدى، بناء على خروج المرضين عن العضوين، وثبوت أحدهما في الدماغ والآخر في الصماخ أو ما وراءه، فلا تعلق للمرض بالمحل حتى لو قطع أنفه أو أذنه فأزال شمه أو سمعه، فهما جنايتان، ولا يرتبط أحدهما بالآخر.
(ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين) ويقطع بذكر الصغير والمجنون، والأغلف ومسلوب الخصيتين بلا خلاف، للعموم في المثبت، والإلحاق بأشل اليد والإصبع المساعد بالاعتبار في المنفي، ولذا قالوا: في قطع ذكر العنين بثلث الدية [2] وادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الطائفة [3].
ولكن في القوي: أن فيه الدية [4]. وحكى القول بمضمونه عن الصدوق والإسكافي [5]. وهو ضعيف عن المقاومة لما مر فليطرح، أو يحمل على بيان إرادة نفي القصاص وثبوت أصل الدية في الجملة لا بيان كمال الدية، أو على التقية، فقد حكي عن الشافعية قطع الصحيح بالعنين، بناء على أن العنن نقص في الدماغ والقلب لا شلل في الذكر [6].
(ويقلع عين الأعور) أي ذي العين الواحدة خلقة أو بآفة أو قصاص


[1] مفاتيح الشرائع 2: 129.
[2] كشف اللثام 2: 508 س 32، 480 س 2، الشرائع 4: 269.
[3] الخلاف 5: 202، المسألة 74، 252، المسألة 58.
[4] الوسائل 19: 259، الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2.
[5] كشف اللثام 2: 508 س 32، 480 س 2، الشرائع 4: 269.
[6] كشف اللثام 2: 508 س 32، 480 س 2، الشرائع 4: 269.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست