responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 639
عظيم، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال: السائل: فبين لي يا بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه، فقال: قول الله عز وجل: «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون»، وهو مما وراء ذلك، الخبر رواه في الوسائل عن أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن أبيه عنه (عليه السلام) [1].
وفي الصحيح: عن الخضخضة، فقال: من الفواحش [2].
وفي الموثق: عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنا [3].
والمراد بكونه زنا أي في التحريم لا الحد إجماعا فتوى ونصا.
وفي الخبر: أتي علي (عليه السلام) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين [4]. وقريب منه آخر [5].
وفي الصحيح: عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به، ولم يبلغ ذلك شيئا [6].
ونحوه الخبر عن الدلك، قال: ناكح نفسه، ولا شئ عليه [7].
وحملا على نفي الحد لا التعزير، جمعا، وليس في فعل علي (عليه السلام) ما مر في الخبرين ما يدل على أنه تعزيره مطلقا، بل يحتمل الاختصاص بالقضية التي فعله فيها، والفعل ليس عاما.


[1] الوسائل 18: 575، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 4، 2، 3.
[2] الوسائل 14: 267، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 5، 6، الباب 26،
الحديث 1.
[3] الوسائل 14: 267، الباب 28 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 5، 6، الباب 26،
الحديث 1.
[4] الوسائل 18: 574، الباب 3، من أبواب نكاح البهائم، الحديث 3، 1، 3.
[5] الوسائل 18: 574، الباب 3، من أبواب نكاح البهائم، الحديث 3، 1، 3.
[6] الوسائل 18: 575، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 4، 2، 3.
[7] الوسائل 14: 268، الباب 28، من أبواب النكاح المحرم، الحديث 6.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست