responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 637
(ولو كانت زوجته) أو أمته المحللة له (فلا حد) عليه (و) لكن (يعزر) كما قطع به الأكثر، بل لم أجد خلافا فيه، لسقوط الحد بالشبهة، وبقاء علاقة الزوجية.
وعليه يحمل إطلاق الخبر: عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه [1].
وربما حمل على الإنكار وعلى ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
وأما ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت.
(ولا يثبت إلا بأربعة شهود) ذكور عدول، وفاقا للمشهور، بل لعله لا خلاف فيه بين المتأخرين، لأنه زنا في الجملة، بل أفحش كما عرفته، فيتناوله عموم أدلة توقف ثبوته على الأربعة، لأن شهادة الواحد قذف، ولا يندفع حده إلا بكمال أربعة شهود.
خلافا للشيخين [2] وابن حمزة [3] وجماعة فقالوا: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد توجب حدا واحدا كوطء البهيمة، بخلاف الزنا بالحية فإنه يوجب حدين، فاعتبر فيه الأربعة، لأنها شهادة على اثنين، واستندوا في هذا التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان [4].
ولعل هذه الرواية مراد الماتن بقوله: (وفي رواية) أنه (يكفي اثنان،


[1] الوسائل 18: 573، الباب 2 من أبواب حد نكاح البهائم، الحديث 3.
[2] النهاية 3: 311، المقنعة 790.
[3] الوسيلة 415.
[4] الوسائل 18: 302، الباب 49 من أبواب الشهادات، الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست