responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 635
مع تخلل التعزير لما روى من قتل أصحاب الكبائر مطلقا [1] إذا أقيم عليهم الحد مرتين.
وفيهما بعد، ويمكن حمل ما تضمن منها على حد الزاني على التقية، كما ذكره أيضا.
فقال بعد ذكر الوجه الأول: ويمكن على هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية، لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم [2].
وأشار بهذه الأخبار إلى الأخبار الأربعة الأخيرة.
(ويثبت) موجب (هذا الحكم بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة) وفاقا للمشهور، عملا بالعمومات.
خلافا للحلي [3] وابن حمزة [4] فاشترطا الإقرار مرتين، ويظهر من المختلف [5] الميل إليه.
ولم نعرف له مستندا إلا أن يكون الاستقراء، ولا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا، ويحتمل مطلقا، لإيراثه الشبهة الدارئة، لا أقل منها. فتأمل جدا. هذا بالنسبة إلى العقوبة.
وأما بالنسبة إلى باقي الأحكام فالظاهر ثبوته بالإقرار مرة إذا كانت الدابة لنفسه، وإلا فلا يثبت بإقراره وإن تكرر سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم والبيع، لأنه متعلق بحق الغير، فلا يسمع إلا أن يصدقه المالك


[1] التهذيب 10: 62.
[2] الاستبصار 4: 224.
[3] السرائر 3: 470.
[4] الوسيلة 416.
[5] لم نعثر عليه.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست