responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 631
(ولو كان المهم) والمقصود منها (ظهرها كالبغل والحمار والدابة أغرم ثمنها إن لم يكن له) أو مطلقا على اختلاف القولين الآتيين في التصدق به أو رده على الواطئ، وإنما ذكر الشرط على مذهبه (وأخرجت إلى غير بلده) الذي فعل فيه (وبيعت) وجوبا، بلا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر المصرح به في بعض العبائر [1]، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح [2] وغيره: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به، لكيلا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل.
وفي الموثق: عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها [3].
وفي الحسن: في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا يعرف فيبيعها فيها، كيلا يعير بها صاحبها [4].


[1] مفاتيح الشرائع 2: 79.
[2] الوسائل 18: 570، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، الحديث 1.
[3] الكافي: 7، 204، الحديث 2.
[4] الوسائل 18: 571، الباب 1، من أبواب نكاح البهائم، الحديث 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست