responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 621
أم يتعين فيها اختيار القتل كما صرح به المفيد [1] وكثير؟ وجهان، أجودهما الثاني، لكن قصاصا لا حدا، فلو عفا ولي الدم أو كان المقتول ممن لا يقتص له من القاتل سقط القتل قصاصا، وثبت حدا مخيرا بينه وبين باقي الأفراد.
ولعله إلى هذا نظر شيخنا في الروضة، حيث تنظر فيما أطلقه الجماعة من تعيين القتل في تلك الصورة، فقال بعد نقل القول بالتخيير: نعم لو قتل المحارب تعين قتله ولم يكتف بغيره من الحدود، سواء قتل مكافئا أم لا، وسواء عفا الولي أم لا على ما ذكره جماعة من الأصحاب، وفي بعض أفراده نظر، انتهى [2].
ولكن الأحوط ما ذكروه، بل لعله المعين، كما في الصحيح.
(ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة، ولو تاب بعد ذلك لم يسقط) بلا خلاف، كما في نظائره، ويدل على الحكمين معا هنا الآية [3] صريحا في الأول، ومفهوما في الثاني، ونحوها بعض النصوص [4]، وأيضا أن توبته قبل القدرة عليه بعيدة عن التهمة، بخلافها بعد ذلك فإنه متهم بقصد الدفع، مضافا فيه إلى استصحاب لزوم الحد.
(ولم يسقط) بالتوبة ما يتعلق به من (حقوق الناس) كالقتل والجرح والمال في شئ من الحالين بلا خلاف ولا إشكال، إذ لا مدخل للتوبة فيه، بل يتوقف على إسقاط المستحق.
(ويصلب المحارب حيا) إلى أن يموت (على القول بالتخيير) واختاره الإمام، لأنه أحد أفراد الحد، وقسيم للقتل، وهو يقتضي كونه حيا.


[1] المقنعة 804 - 805.
[2] الروضة 9: 296.
[3] المائدة: 34.
[4] الوسائل 18: 535، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 6.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست