لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول، وإلا ثبت المطلب. ومنها: أن العلم أقوى من البينة، وجواز الحكم بها يستلزم جوازه بالعلم بطريق أولى. ومنها: عموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، كقوله سبحانه: «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [1]، وقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [2]، والخطاب للحكام، فإذا علموا بالوصف عملوا به، وهو أقوى من الحكم، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى ذكره المرتضى (رحمه الله)، وهو أقواها، حيث قال: وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم، وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة (عليها السلام) بفدك لما ادعت أنه نحلها أبوها، ويقولون: إنه إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق [3]. ومنها: إمضاؤه (صلى الله عليه وآله) الحكم له بالناقة على الأعرابي من خزيمة بن ثابت [4]. ومنها: قول علي (عليه السلام) لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه من درع طلحة ويحك خالفت السنة بما طالبت إمام المسلمين بالبينة وهو مؤتمن على أكثر من هذا [5]. والقول الثاني للإسكافي فمنع عنه مطلقا على ما نقل عنه جمع ومنهم
[1] المائدة: 38. [2] النور: 2. [3] الانتصار 492. [4] الوسائل 18: 201، الباب 18 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 3. [5] الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6.