responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 542
(الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته) كما يعزر الأجنبي بقذفهما، لحرمتهما، وعدم الفارق بين الأجنبي والمولى هنا، مع عموم ما مر من النصوص بتعزير من قذفهما.
وفي الخبر: إن امرأة جاءت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني قلت لأمتي يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به [1].
(وكذا) يعزر (كل من فعل محرما أو ترك واجبا) عالما بهما وبحكمهما (بما دون الحد) متعلق ب‌ «يعزر»، أي يعزر هذان بما دون الحد بما يراه الإمام.
قيل: ولا يبلغ حد الحر في الحر وإن تجاوز حد العبد، ولا حد العبد في العبد، ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين، وفي العبد منه إلى تسعة وأربعين كما في التحرير [2].
وقيل: يجب أن لا يبلغ أقل الحدود، وهو في الحر ثمانون، وفي العبد أربعون [3].
وقيل: إنه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حده وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حده [4].
وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ أقل الحدود، وهو خمسة وسبعون حد القواد، ونسبه في المسالك إلى الشيخ والمختلف واختاره [5]. ومر في المسألة


[1] الوسائل 18: 431، الباب 1 من أبواب حد القذف، الحديث 4.
[2] التحرير 2: 237 س 10.
[3] كشف اللثام 2: 415 س 27 - 28.
[4] كشف اللثام 2: 415 س 27 - 28.
[5] المسالك 14: 457.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست