responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 536
إلى القيل، المشعر بالتمريض، وكان وجهه أن ذلك فعل محرم يستحق فاعله التعزير، والأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، وله وجه لولا الشهرة القريبة من الإجماع، المؤيدة بفحوى جواز الإعراض عنهم في الحدود والأحكام، فهنا أولى، وما دل على سقوط الحد بالتقاذف كالصحيحين: في أحدهما عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحدود ويعزران [1].
فالتعزير أولى وفي التأييد الثاني نظر، بل ربما كان في تأييد الخلاف أظهر، فتدبر.
(الرابع في اللواحق) (وهي) خمس (مسائل): (الأولى: يقتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) وكذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام)) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها النبوي الخاصي: من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني [2].
ومنها: عمن سمع يشتم عليا (عليه السلام) فقال: هو والله حلال الدم وما ألفه رجل منهم برجل منكم دعه [3].
(و) يستفاد من الرواية الأولى أنه (يحل دمه لكل سامع) من غير


[1] الوسائل 18: 451، 459، الباب 18، 25 من أبواب حد القذف، الحديث 1، 2.
[2] الوسائل 18: 451، 459، الباب 18، 25 من أبواب حد القذف، الحديث 1، 2.
[3] الوسائل 18: 462، الباب 27 من أبواب حد القذف، الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست