responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 531
يجب حمل المطلق على المقيد من طرف واحد أو من الطرفين.
وهنا قولان آخران للصدوق، أحدهما في الفقيه [1] والمقنع [2]، وثانيهما في الهداية [3]. وهما شاذان، غير واضحي المستند، أو ضعيفة.
(وحد القذف يورث) لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه (كما يورث المال، و) لكن (لا يرثه الزوج ولا الزوجة) بل ولا غيرهما من ذوي الأسباب، عدا الإمام فيرثه، ولكن ليس له العفو، كما في الغنية مدعيا عليه وعلى أصل الحكم إجماع الإمامية [4]، كما عن الخلاف [5] وفي غيره أيضا، لكن على الثاني خاصة. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح المتقدم: فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد، قال: جلد لهم [6].
وأما الخبر الحد لا يورث [7] فمع قصور سنده بالسكوني وصاحبه محمول على ما ذكره الشيخ وغيره، من أن المراد أنه لا يورث في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال [8]، كما في صريح الموثق: إن الحد لا يورث كما يورث التركة والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة يطلبه فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما كان للرجل أن يطالبه بحقه، لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا [9].


[1] الفقيه 4: 53 - 54.
[2] المقنع 443.
[3] الهداية 294.
[4] الغنية 428.
[5] الخلاف 5: 406، المسألة 51.
[6] الوسائل 18: 447 - 457، الباب 14 - 22 من أبواب حد القذف، الحديث 1، 3.
[7] الوسائل 18: 447 - 457، الباب 14 - 22 من أبواب حد القذف، الحديث 1، 3.
[8] الاستبصار 4: 234 ذيل الحديث 1.
[9] الوسائل 18: 334، الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست