responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 519
وفي آخر: أن عليا (عليه السلام) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة بأن يقول: يا زان أو يا بن الزانية أو لست لأبيك [1]. ونحوه آخر [2]. قيل: وفي الحسن مثلهما. ولم أقف عليه.
وظاهرها - كما ترى - كون لست لأبيك من الألفاظ الصريحة، وبه صرح في المسالك، فقال: هذه الصيغة عندنا من الألفاظ الصريحة لغة وعرفا فيثبت بها الحد لأمه [3]. واستشكله بعض الأجلة، لما عرفته، قال: إلا أن يقال: قد صار عرفا صريحا في الرمي به [4]. وهو حسن، إلا أنه لا ينفع عذرا لما في المسالك من دعوى الصراحة لغة.
(ولو قال: زنى بك أبوك) أي ولدت من الزنا أو يا بن الزاني (فالقذف لأبيه) خاصة (أو) قال: (زنت بك أمك فالقذف لأمه) كذلك فيحد للأب أو الأم دون المواجه، لأنه قذف لهما حقيقة دونه، لأنه لم ينسب إليه فعلا، لكن يعزر - كما سيأتي - لتأذيه به.
(ولو قال يا بن الزانيين فالقذف لهما) دون المواجه، لما عرفته، ولا خلاف في شئ من ذلك، ولا إشكال، وفي النصوص دلالة عليه: ففي الصحيح: وإن قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما [5]، الخبر. فتدبر.
(و) إنما (يثبت الحد) عليه لهما (إذا كانا مسلمين) عاقلين حرين محصنين، فلا يحد مع عدم الشرائط أو أحدها فيهما وإن كان المواجه متصفا بها، بل يعزر لهما، كما أنه لو اتصفا بها يحد لهما (ولو كان المواجه كافرا) أو عبدا، وبالجملة فاقد الشرائط ولو بعضا، لأنهما المقذوف دونه فيتبع كلا


[1] الوسائل 18: 457، 453، الباب 23، 19 من أبواب حد القذف، الحديث 6، 9.
[2] الوسائل 18: 457، 453، الباب 23، 19 من أبواب حد القذف، الحديث 6، 9.
[3] المسالك 14: 425.
[4] مجمع الفائدة 13: 132.
[5] الوسائل 18: 447، الباب 14 من أبواب حد القذف، الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست