responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 515
القائل البالغ العاقل المختار (مرتين) بلا خلاف، للعموم. ومقتضاه الثبوت بالثاني ولو مرة، ولكن لا قائل به أجده، بل ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المرتين. ومستندهم من دونه غير واضح. وعن المراسم [1] والمختلف [2] أن كل ما فيه بينة شاهدين من الحدود فالإقرار فيه مرتين.
(والحد فيه خمس وسبعون جلدة) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار [3] والغنية [4] والمسالك [5]، وبه صريح الرواية الآتية.
(و) ليس فيها ما (قيل) من أنه (يحلق) مع ذلك (رأسه ويشهر) في البلد، لكنه مشهور بين الأصحاب، مدعيا عليه في الانتصار [6] والغنية [7] الإجماع. وهو كاف في الثبوت، سيما مع الاعتضاد بفتوى المشهور، سيما مثل الحلي [8] الذي لا يعمل بالآحاد، مع أنه لا مخالف فيه صريحا، وإنما ظاهر المتن وغيره التردد فيه. ولا وجه له بعد ما عرفته.
(ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر) بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الانتصار [9] والغنية [10]. وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الرواية الآتية.
(وينفى) عن بلده إلى غيره من الأمصار، من غير تحديد لمدة نفيه (بأول مرة) وفاقا للنهاية [11] وجماعة [12] (وقال المفيد) [13] وابنا زهرة [14] وحمزة [15] والديلمي [16] وغيرهم [17] إنه إنما ينفى (في الثانية.


[1] المراسم 259.
[2] المختلف 9: 186.
[3] الانتصار: 515.
[4] الغنية 427.
[5] المسالك 14: 422.
[6] الانتصار: 515.
[7] الغنية 427.
[8] السرائر 3: 471.
[9] الانتصار: 515.
[10] الغنية 427.
[11] النهاية 3: 314.
[12] السرائر 3: 471، المهذب 2: 534.
[13] المقنعة 791.
[14] الغنية 427.
[15] الوسيلة 414.
[16] المراسم 257.
[17] الكافي في الفقه 410.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست