التردد، كما أشار إليه بقوله: (وفيهما) أي في حد الرجل والمرأة للقذف في المسألتين (تردد) وإشكال، وبه صرح الماتن في الشرائع [1] أيضا، والفاضل [2] فيما وقفت عليه من كتبه. (السابعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة) عالما بالتحريم (فوطئها قبل الإذن) من الحرة وإجازتها عقد الأمة. (فعليه ثمن حد الزاني) إثنا عشر سوطا ونصف، كما في الخبرين: عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فإن رضيت الحرة المسلمة بفعله بعدما كان فعل، قال: لا يضرب، ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول [3]. وكذا في الصحيح: فيمن تزوج ذمية على مسلمة [4]. وفيه وفي غيره [5] أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به، وهو المتبادر المصرح به في كلام جمع. وقيل: أن يضرب بين الضربين [6]. ولا شاهد عليه. وليس في هذه النصوص اعتبار الدخول والوطء بل ظاهرها ترتب الحد بمجرد التزويج، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف يعرف، بل عليه الإجماع في بعض العبارات، ولعله - كما قيل - بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الإذن ابتداء واستدامة [7]. وفيه نظر لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله، كما مر في النكاح
[1] الشرائع 4: 163. [2] القواعد 3: 545، الإرشاد 2: 171. [3] الوسائل 18: 415، الباب 49 من أبواب حد الزنا، الحديث 1. [4] الوسائل 14: 419، الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث 4. [5] الوسائل 14: 394، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمظاهرة، الحديث 2. [6] مجمع الفائدة 13: 98. [7] كشف اللثام 2: 407 س 3.