responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 486
وربما يظهر من الصحيحة الأولى ونحوها مما تضمن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك ما خلا أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسنين (عليهما السلام) عدم الفرق، فإن من البعيد جدا أن جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البينة، ولكن ذكره الصيمري اختصاصه بالأول، قائلا إنه محل الخلاف، وإنه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود، ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار [1].
وفي التعليل الأخير نظر، فإن موارد نصوص النهي وإن اختصت بالإقرار إلا أن النهي فيها وقع على سبيل العموم من دون أن يظهر منها ما يوجب التخصيص. وأما أدلة وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البينة عليه فليس لها قابلية التخصيص، مع احتمال العكس، فتخص أدلة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حد لله سبحانه.
وحينئذ فلا وجه لتخصيص النص والفتوى بما ذكره، إلا أن يكون وقف على ما أوجبه.
(النظر الثالث في اللواحق) (وفيه مسائل) ثمان: (الأولى: إذا شهد أربعة) رجال مثلا على امرأة (بالزنا قبلا) فادعت أنها بكر (فشهد) لها (أربع نساء) عدول (بالبكارة فلا حد) عليها إجماعا، على الظاهر المصرح به في التنقيح [2]. وهو الحجة; مضافا إلى حصول الشبهة الدارئة، والخبرين.
أحدهما القوي بالسكوني: أنه أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا


[1] غاية المرام 193 س 28 (مخطوط).
[2] التنقيح 4: 346.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست