responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 483
(ويستحب) للإمام أو الحاكم (إعلام الناس) بحده للتأسي، و (ليتوفروا) على حضوره، تحصيلا للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.
(ويجب أن يحضره طائفة) كما في ظاهر الآية: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [1]، وبه صرح الحلي [2] وجماعة [3].
(وقيل:) إنه (يستحب) للأصل، وبه صرح آخرون، ومنهم الماتن في الشرائع [4] تبعا للشيخ في المبسوط [5]، والخلاف نافيا عنه الخلاف [6]، فإن تم صرف به ظاهر الأمر، وإلا فالأصل مخصص به لا صارف له.
(وأقلها) أي الطائفة (واحد) كما هنا وفي الشرائع [7] وشرحه للصيمري [8] والإرشاد [9] وعن الجامع [10] وفخر الدين [11] ومجمع البيان [12]، وظاهر التبيان [13] وأبي العباس [14] وابن عباس [15]، للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفراء، بناء على كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [16]، بدليل قوله سبحانه: «فأصلحوا بين أخويكم» [17]، ولقول الأمير (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [18]،


[1] النور: 2.
[2] السرائر 3: 453.
[3] كشف الرموز 2: 553، مفاتيح الشرائع 2: 80.
[4] الشرائع 4: 157.
[5] المبسوط 8: 8.
[6] الخلاف 5: 374، المسألة 11.
[7] الشرائع 4: 157.
[8] غاية المرام 193 س 26 (مخطوط).
[9] الإرشاد 2: 173.
[10] الجامع للشرائع 549.
[11] الإيضاح 4: 482.
[12] مجمع البيان 7: 124.
[13] التبيان 7: 406.
[14] المقتصر 402.
[15] تفسير ابن عباس 292.
[16] الحجرات: 9، 10.
[17] الحجرات: 9، 10.
[18] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 5.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست