(ويستحب) للإمام أو الحاكم (إعلام الناس) بحده للتأسي، و (ليتوفروا) على حضوره، تحصيلا للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود. (ويجب أن يحضره طائفة) كما في ظاهر الآية: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [1]، وبه صرح الحلي [2] وجماعة [3]. (وقيل:) إنه (يستحب) للأصل، وبه صرح آخرون، ومنهم الماتن في الشرائع [4] تبعا للشيخ في المبسوط [5]، والخلاف نافيا عنه الخلاف [6]، فإن تم صرف به ظاهر الأمر، وإلا فالأصل مخصص به لا صارف له. (وأقلها) أي الطائفة (واحد) كما هنا وفي الشرائع [7] وشرحه للصيمري [8] والإرشاد [9] وعن الجامع [10] وفخر الدين [11] ومجمع البيان [12]، وظاهر التبيان [13] وأبي العباس [14] وابن عباس [15]، للأصل، مع شمول لفظها للواحد في اللغة كما عن الفراء، بناء على كونها بمعنى القطعة، ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [16]، بدليل قوله سبحانه: «فأصلحوا بين أخويكم» [17]، ولقول الأمير (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [18]،
[1] النور: 2. [2] السرائر 3: 453. [3] كشف الرموز 2: 553، مفاتيح الشرائع 2: 80. [4] الشرائع 4: 157. [5] المبسوط 8: 8. [6] الخلاف 5: 374، المسألة 11. [7] الشرائع 4: 157. [8] غاية المرام 193 س 26 (مخطوط). [9] الإرشاد 2: 173. [10] الجامع للشرائع 549. [11] الإيضاح 4: 482. [12] مجمع البيان 7: 124. [13] التبيان 7: 406. [14] المقتصر 402. [15] تفسير ابن عباس 292. [16] الحجرات: 9، 10. [17] الحجرات: 9، 10. [18] الوسائل 18: 370، الباب 11 من أبواب حد الزنا، الحديث 5.