وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد. نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب [1]. (و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، كما في صريح الموثق: ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه [2]. وعليه يحمل ما أطلق فيه الحفر حمل المطلق على المقيد. (و) تدفن (المرأة) المرجومة (إلى صدرها) على الأظهر الأشهر أيضا، كما مر، للخبر: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته - إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين [3]، الخبر. وضعفه بالشهرة منجبر، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أخر، كالمروي في قضية الغامدية، حيث حفر لها النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الصدر [4]، وقريب منه ما روي: من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها [5]، وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة [6]. وعليها يحمل ما أطلق فيه الحفر لها إلى الوسط كالموثقين تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها [7]. ويمكن استفادته من الموثق الذي مر، فإن في صدرها كما فيهما،
[1] السرائر 3: 451. [2] الوسائل 18: 375، الباب 14 من أبواب حد الزنا، الحديث 3. [3] الوسائل 18: 380، الباب 16، من أبواب حد الزنا، الحديث 5. [4] سنن البيهقي 8: 221 - 229. [5] نصيب الراية للزيلعي 8: 325. [6] سنن البيهقي 8: 221 - 229. [7] سنن البيهقي 8: 221 - 229.