responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 473
وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه معتمد.
نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب [1].
(و) لا (يدفن المرجوم) إلا (إلى حقويه) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، كما في صريح الموثق: ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه [2].
وعليه يحمل ما أطلق فيه الحفر حمل المطلق على المقيد.
(و) تدفن (المرأة) المرجومة (إلى صدرها) على الأظهر الأشهر أيضا، كما مر، للخبر: أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني فجرت فأعرض عنها ثم استقبلته - إلى أن قال: - فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين [3]، الخبر.
وضعفه بالشهرة منجبر، مع اعتضاده بما يروى من أخبار أخر، كالمروي في قضية الغامدية، حيث حفر لها النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الصدر [4]، وقريب منه ما روي: من دفن شراحة إلى منكبيها أو ثدييها [5]، وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة [6].
وعليها يحمل ما أطلق فيه الحفر لها إلى الوسط كالموثقين تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها [7].
ويمكن استفادته من الموثق الذي مر، فإن في صدرها كما فيهما،


[1] السرائر 3: 451.
[2] الوسائل 18: 375، الباب 14 من أبواب حد الزنا، الحديث 3.
[3] الوسائل 18: 380، الباب 16، من أبواب حد الزنا، الحديث 5.
[4] سنن البيهقي 8: 221 - 229.
[5] نصيب الراية للزيلعي 8: 325.
[6] سنن البيهقي 8: 221 - 229.
[7] سنن البيهقي 8: 221 - 229.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست