responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 440
(ولو شهد ما دون الأربعة) أو ما في معناها (لم يثبت) الحد مطلقا (وحدوا للفرية) بالإجماع ونص الكتاب والسنة، فقال سبحانه: «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» [1]، وسيأتي أنه إذا لم يحضر الرابع وشهد ثلاثة حدوا للفرية، ولم يرتقب حضوره.
(ولا بد في الشهادة من ذكر) الشهود (المشاهدة) للإيلاج في الفرج (كالميل في المكحلة) للمعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج [2]. وبمعناه آخر [3]، والخبران [4].
وفي الموثق: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة [5].
ولأن الشهادة إنما تسمع بما عوين أو سمع، ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك وربما أطلق على غيره من التفخيذ ونحوه، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد.
وأما الموثق إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد الخبر [6] فقاصر عن مقاومة ما مر سندا وعددا وعملا، إذ لا قائل به عدا الشيخ [7]، حيث احتمل العمل به بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم. ومحصله عدم اعتبار المعاينة في الجلد


[1] النور: 13.
[2] الوسائل 18: 371، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 1، 5، 11، 4، 10.
[3] الوسائل 18: 371، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 1، 5، 11، 4، 10.
[4] الوسائل 18: 371، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 1، 5، 11، 4، 10.
[5] الوسائل 18: 371، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 1، 5، 11، 4، 10.
[6] الوسائل 18: 371، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 1، 5، 11، 4، 10.
[7] الاستبصار 4: 218، ذيل الحديث 5.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست