responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 422
متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده [1].
وفي آخر: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قلت: والمرأة المتعة، قال: فقال: إنما ذلك على الشئ الدائم [2].
وقصور السند منجبر بالعمل، مع أنه مروي عن كتاب علي بن جعفر في الصحيح: عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم [3].
خلافا للصدوق [4] والقديمين [5] والديلمي [6]، فلم يرووا الإحصان بالأمة، للأصل، والاحتياط - ويندفعان بما مر - وللصحيح: كما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة [7].
وحمله الشيخ على المتعة [8].
ولا بأس به وإن بعد، جمعا بينه وبين الأدلة المتقدمة، بإرجاعه إليها، لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.
ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا الأمة [9].
ويحتملان الحمل على التقية، كما يستفاد من الانتصار [10]، حيث نسب مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه، وصريح الصحيح الأخير كغيره مما يأتي


[1] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9.
[2] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9.
[3] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9.
[4] الفقيه 4: 35، الحديث 5023.
[5] المختلف 9: 137.
[6] المراسم 252.
[7] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9.
[8] الاستبصار 4: 205، ذيل الحديث 6.
[9] الوسائل 18: 359، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 9.
[10] الانتصار 521.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست