متعة تحصنه، قال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده [1]. وفي آخر: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قلت: والمرأة المتعة، قال: فقال: إنما ذلك على الشئ الدائم [2]. وقصور السند منجبر بالعمل، مع أنه مروي عن كتاب علي بن جعفر في الصحيح: عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم [3]. خلافا للصدوق [4] والقديمين [5] والديلمي [6]، فلم يرووا الإحصان بالأمة، للأصل، والاحتياط - ويندفعان بما مر - وللصحيح: كما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة [7]. وحمله الشيخ على المتعة [8]. ولا بأس به وإن بعد، جمعا بينه وبين الأدلة المتقدمة، بإرجاعه إليها، لكونه أقوى منها بالكثرة والشهرة العظيمة، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة. ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ولا الأمة [9]. ويحتملان الحمل على التقية، كما يستفاد من الانتصار [10]، حيث نسب مضمونها إلى أبي حنيفة وأصحابه، وصريح الصحيح الأخير كغيره مما يأتي
[1] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9. [2] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9. [3] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9. [4] الفقيه 4: 35، الحديث 5023. [5] المختلف 9: 137. [6] المراسم 252. [7] الوسائل 18: 352، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 2، 5، 11 - 9. [8] الاستبصار 4: 205، ذيل الحديث 6. [9] الوسائل 18: 359، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 9. [10] الانتصار 521.